ابن حجر العسقلاني
134
تلخيص الحبير ( ط العلمية )
الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهَا وَزَادَ فِي الْإِثْمِ وَفِي رواية الشافعي يَعْنِي فِي الْإِثْمِ 1 ، وَذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بَلَاغًا عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا 2 ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ 3 . تَنْبِيهٌ فِي الْإِلْمَامِ أَنَّ مُسْلِمًا رَوَاهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ . 1272 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ إلَّا لِأَكْلِهِ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّامِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ فِيهِ ولاتقتل غَنَمَهُ لَيْسَتْ لَك بِهَا حَاجَةٌ 4 ، وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ فِي قَوْلِهِ كَلَفْظِ الْأَصْلِ 5 . 1273 - قَوْلُهُ وَرُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا مَهْرَ لِبَغِيٍّ " قَالَ الرَّافِعِيُّ الْمَشْهُورُ فِي لَفْظِ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ لَا كَمَا فِي الْكِتَابِ يَعْنِي الْوَجِيزَ وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ 6 . حَدِيثُ النَّهْيُ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عنها قَوْلُهُ فِي أَثَرٍ عَنْ الصَّحَابَةِ أَنَّ فِي عَيْنِ الْفَرَسِ وَالْبَقَرَةِ الرُّبُعَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ قِيمَتِهَا وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ هَذَا مُنْقَطِعٌ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ بِهِ إلَى شُرَيْحٍ وَوَصَلَهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٌ ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ الدِّمْيَاطِيُّ فِي كِتَابِ الْخَيْلِ مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ كَانَتْ لِي أَفْرَاسٌ فيها فحل شراء عِشْرُونَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ دِهْقَانٌ فَأَتَيْت عُمَرَ فَكَتَبَ إلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنْ خَيِّرْ الدِّهْقَانَ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَهُ عِشْرِينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَيَأْخُذَ الْفَرَسَ وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ رُبُعَ الثَّمَنِ الْحَدِيثَ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي عَيْنِ الْفَرَسِ بِرُبُعِ ثَمَنِهِ وَفِي إسْنَادِهِ أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى وَهُوَ ضَعِيفٌ 7 .
--> 1 ينظر : سنن الدارقطني 3 / 188 - 189 . 2 أخرجه مالك 1 / 238 . 3 أخرجه ابن ماجة 1 / 516 ، كتاب الجنائز : باب في النهي عن كسر عظام الميت ، حديث 1617 ، وقال البوصيري في الزوائد : في إسناده عبد الله بن زياد ، مجهول ولعله عبد الله بن زياد بن سمعان المدني أحد المتروكين . 4 أخرجه أبو داود في المراسيل ص 239 ، رقم 316 . 5 أخرجه مالك 2 / 447 - 448 ، كتاب الجهاد : باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو حديث 10 . 6 تقدم تخريجه في أول كتاب البيوع . 7 أخرجه الطبراني في الكبير 5 / 138 ، رقم 4878 ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 6 / 298 . قال : رواه الطبراني وفيه أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف .